مرسوم تنفيذي رقم 18-247
· ج.ر عدد 60 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-247 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 16
يأمر الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الإلكترونية، بصفته رئيس اللجنة، بدفع نفقات الصندوق، ويمكنه تفويض جزء من هذه السلطة أو كلها لأعضاء اللجنة الممثلين للوزارة المكلفة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.