مرسوم تنفيذي رقم 18-247
· ج.ر عدد 60 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-247 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية
الفصل الثاني — توفير الخدمة الشاملة
المادة 12
تفوض اللجنة المتعامل التاريخي إنجاز منشآت نقل الاتصالات الإلكترونية، عندما توجد ضرورة تقديم خدمات الاتصالات الإلكترونية في المناطق المعزولة، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية، وبعد موافقة الحكومة. 10 أكتوبر سنة 2018 م وتتم الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بها الذي يتضمن على الخصوص رزنامة الإنجاز، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
ويبلغ القرار إلى سلطة الضبط.