مرسوم تنفيذي رقم 18-246
· ج.ر عدد 60 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-246 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما
الفصل الثالث — تعريفات الخدمة الشاملة وتكاليفها
المادة 8
تقدر التكاليف المترتبة على التزامات الخدمة الشاملة في البريد والاتصالات الإلكترونية، وفق القواعد المحاسبية المعمول بها.