مرسوم تنفيذي رقم 18-246
· ج.ر عدد 60 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-246 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما
الفصل الثاني — محتوى الخدمة الشاملة
المادة 3
يجب أن تساهم الخدمة الشاملة للبريد، أساسا فيما يأتي :
– ديمومة النشاط البريدي،
– الطابع العام للخدمة البريدية،
– استمرارية الخدمة العمومية البريدية،
– نفاذ السكان إلى الخدمات البريدية والمالية البريدية ذات النوعية وبتعريفات متاحة،
– تحسين الأداءات الإدارية والمالية وجودة الخدمة،
– ضمان أمن الأموال المودعة.