الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
في إطار السياسة القطاعية فيما يخص الخدمة الشاملة للبريد والاتصالات الإلكترونية وطبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم، يقوم الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الإلكترونية بما يأتي : 10 أكتوبر سنة 2018 م
– تحديد الأهداف الرئيسية والأولويات في مجال تطوير الخدمة الشاملة للبريد والاتصالات الإلكترونية.
ويعبّر عن هذه الأولويات خصوصا على أساس المناطق الجغرافية التي يجب وصلها والخدمات التي يجب تقديمها والعروض التعريفية القاعدية،
– السهر على مطابقة تأدية الخدمة الشاملة للبريد والاتصالات الإلكترونية مع المقتضيات القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال،
– تحديد المنشآت الأساسية اللازم نشرها من أجل تمكين تقديم الخدمة الشاملة بأقل التكاليف ونوعية أحسن،
– تحديد أعمال تطوير الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، عند الحاجة.