مرسوم تنفيذي رقم 18-245
· ج.ر عدد 60 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-245 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم الصيدلانية
المادة 2
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي.
يكون مقر المركز في مدينة قسنطينة.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالبحث العلمي.
أوّل صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 أكتوبر سنة 2018 م