المادة 4
زيادة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المركز ممثلي :
– وزير الدفاع الوطني،
– الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
– الوزير المكلف بالطاقة،
– الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
– الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة،
– الوزير المكلف بالموارد المائية،
– الوزير المكلف بالأشغال العمومية والنقل،
– المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية ( S.N.V.I )،
– المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية E.N.T.P( .)