المادة 3
زيادة على المهام المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يكلف المركز بإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان الميكانيك، المتعلقة على الخصوص بما يأتي :
– تصميم ونمذجة آلات وطرائق التصنيع،
– تطوير المنتجات والطرائق والأنظمة،
– التجريب والتحكم الصناعيين،
– تسيير ومراقبة عمليات التصنيع،
– تصنيع المواد المعدنية المركبة واهتلاك الأدوات،
– تجريب وإتلاف السطوح والمواد،
– المساهمة في تقييس القطع المنتجة.