مرسوم تنفيذي رقم 18-242
· ج.ر عدد 60 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-242 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره تسعة ملايين دينار ( 9.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة – الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية، وفي الباب رقم 44–01 “مساهمة لمركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال“.