مرسوم تنفيذي رقم 18-241
· ج.ر عدد 60 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-241 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره سبعة وثمانون مليارا وتسعمائة وثمانية وخمسون مليونا وثمانمائة ألف دينار(000.008.859.78 دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وتسعة وثلاثون مليارا وثمانمائة وتسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار(000.005.908.931 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، طبقا للجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.