مرسوم تنفيذي رقم 18-240
· ج.ر عدد 60 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-240 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مائة مليار دينار ( 100.000.000.000 دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 18–13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.