مرسوم تنفيذي رقم 18-24
· ج.ر عدد 7 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-24 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يتضمن توزيع الاع تمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018
المادة الأولى
ت وزع الاعتم ادات المقدر مبل غه ا بست ة وأرب عين مليارا وثمانمائة وأربعين مليون دينار 46.840.000.000( دج) والمخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.