مرسوم تنفيذي رقم 18-235
· ج.ر عدد 59 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-235 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز وحدات إنتاج منتوجات فوسفاتية على مستوى ولايتي تبسة وسكيكدة
المادة 2
تعين حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
تلحق قائمة البلديات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف، بهذا المرسوم.