مرسوم تنفيذي رقم 18-230
· ج.ر عدد 57 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-230 مؤرخ في 15 محرم عام 1440 الموافق 25 سبتمبر سنة 2018، يحدد كيفيات إعداد وضبط قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها
المادة 4
تحدد قائمة البضائع المعنية والرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها، بموجب قرار من وزير التجارة.