مرسوم تنفيذي رقم 18-230
· ج.ر عدد 57 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-230 مؤرخ في 15 محرم عام 1440 الموافق 25 سبتمبر سنة 2018، يحدد كيفيات إعداد وضبط قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها
المادة 3
عند إعداد مشاريع قوائم البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها، تأخذ اللجنة بعين الاعتبار التقارير المجدية الواردة من الإدارات المعنية، وكذا نتائج أشغال اللجنة الاستشارية المشتركة ما بين القطاعات المكلفة بمتابعة التدابير الوقائية.