مرسوم تنفيذي رقم 18-230
· ج.ر عدد 57 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-230 مؤرخ في 15 محرم عام 1440 الموافق 25 سبتمبر سنة 2018، يحدد كيفيات إعداد وضبط قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها
المادة 2
تحدد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها، لجنة وزارية مشتركة تسمّى أدناه “اللجنة“.
يرأس اللجنة ممثل الوزير الأول وتتشكل من ممثلي وزارات المالية (الضرائب والجمارك) والتجارة والصناعة والفلاحة وكذا ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
ويمكن اللجنة أن تشرك أيضا أي ممثل عن أي قطاع وزاري آخر متى كانت مشاركته مفيدة في أشغالها.