مرسوم تنفيذي رقم 18-229
· ج.ر عدد 58 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–229 مؤرخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تصنيف وإعادة تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات
المادة 3
يعاد تصنيف مقاطع الطرق المحددة في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم والمصنفة سابقا ضمن صنف الطرق الوطنية.