مرسوم تنفيذي رقم 18-227
· ج.ر عدد 57 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-227 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — تنظيم المجلس وسيره
المادة 7
يجتمع المجلس في دورة عادية مرة واحدة
(1) في السنة، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع أيضا في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو نصف 1( / )2 عدد أعضائه، على الأقل.