مرسوم تنفيذي رقم 18-227
· ج.ر عدد 57 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-227 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 98 من القانون رقم 15-02 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية وتنظيمه وسيره، ويدعى في صلب النص “المجلس“.