مرسوم تنفيذي رقم 18-227
· ج.ر عدد 57 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-227 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — تنظيم المجلس وسيره
المادة 15
تكون مصاريف سير المجلس على عاتق التعاضديات الاجتماعية حسب عدد أعضائها المنخرطين ومواردها المالية وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس.