مرسوم تنفيذي رقم 18-226
· ج.ر عدد 57 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-226 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إحداث جائزة وطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة ويحدد شروط وكيفيات منحها
المادة 8
تكلف لجنة الجائزة بما يأتي:
– تحديد مختلف المجالات المتعلقة بالجائزة،
– تحديد معايير الانتقاء،
– تقييم الابتكارات وآثارها على تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المترشحة وكذا محيطها المباشر،
– انتقاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفائزة.