مرسوم تنفيذي رقم 18-226
· ج.ر عدد 57 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-226 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إحداث جائزة وطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة ويحدد شروط وكيفيات منحها
المادة الأولى
تحدث جائزة وطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة تدعى في صلب النص ”الجائزة”.
وتهدف هذه الجائزة إلى مكافأة وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة التي وضعت حيز التنفيذ منتجا (سلعة أو خدمة) أو طريقة إنتاج جديدة أو محسنة بشكل كبير أو طريقة تسويق جديدة أو طريقة تنظيمية جديدة في ممارسات المؤسسة أو في تنظيم مكان العمل أو في العلاقات الخارجية.