مرسوم تنفيذي رقم 18-226
· ج.ر عدد 57 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-226 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إحداث جائزة وطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة ويحدد شروط وكيفيات منحها
المادة 12
يتم التكفل بمصاريف تنظيم الجائزة ومبلغ المكافأة في إطار ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.