مرسوم تنفيذي رقم 18-226
· ج.ر عدد 57 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-226 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إحداث جائزة وطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة ويحدد شروط وكيفيات منحها
المادة 10
يتم إعلام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشروط وكيفيات وآجال الترشح عن طريق إعلان ينشر في الجرائد اليومية الوطنية أو عبر كل وسيلة اتصال أخرى.