المادة 2
تتولى المديرية الولائية المهام الآتية :
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات المستقبل،
– التأكد من السير العادي لشبكات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– تنسيق تعميم استخدامات تكنولوجيات الإعلام والاتصال مع القطاعات الأخرى والمشاركة في تنفيذ عمليات ترقية الاقتصاد الرقمي وتطويره،
– التنسيق مع الممثليات المحلية للمتعاملين، قصد :
أ) التأكد من تقديم خدمة عمومية ذات جودة دائمة ومستمرة،
ب) السهر على تنفيذ الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية التي يوفرها المتعاملون المعنيون وفقا للتنظيم المعمول به، والتأكد من استمرارية هذه الخدمة،
ج) ضمان التكفل الفعال بالطلبات والشكاوى،
د) السهر على احترام قواعد الاستفادة من الارتفاقات المرتبطة ببسط شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية،
– السهر بانتظام على قيام متعاملي القطاع بإجراء تدريبات تجريبية على بسط مخطط النجدة وتنفيذ المخططات الاستعجالية والأمنية المكيّفة مع المخاطر الكبرى،
– التنسيق مع السلطات المختصة لاستعمال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية والإعلام والاتصال لأغراض الدفاع الوطني والأمن العمومي،
– المشاركة في إعداد المخططات والدراسات وتنفيذ برامج التنمية المسجلة في المساهمات النهائية أو في صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتقييم نتائجها،
– ضمان جمع وتحليل المعطيات والإحصائيات الخاصة بالقطاع على المستوى المحلي، والمساهمة في إنشاء قاعدة بيانات إحصائية مدمجة ومتعددة القطاعات،
– إعداد حصيلة نشاطات القطاع، سنويا، على المستوى المحلي والحرص على إرسالها إلى الإدارة المركزية،
– السهر على متابعة المخططات والبرامج والمشاريع في مجال الاقتصاد الرقمي على المستوى المحلي، بالاتصال مع الأطراف الفاعلة، 16 محرم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 26 سبتمبر سنة 2018 م
– السهر على ترقية الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات المستقبل،
– العمل بالتشاور مع المؤسسات والإدارات العمومية المحلية، من أجل توحيد الموارد الرقمية على المستوى المحلي.