مرسوم تنفيذي رقم 18-225
· ج.ر عدد 57 لسنة 2018
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 18-225 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ويحدد تنظيمها
المادة الأولى
تنشأ مديرية ولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة تدعى في صلب النص “ المديرية الولائية“. 26 سبتمبر سنة 2018 م