مرسوم تنفيذي رقم 18-224
· ج.ر عدد 57 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-224 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها
المادة 3
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 42 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 42 مكرر : يخضع المستخدمون الذين تابعوا تكوينا متواصلا، عند نهاية تكوينهم، إلى تقييم.
ويتحصلون في حالة النجاح، على شهادة تسلّمها المدرسة .“