المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 4 و 7 و 8 و 16 و 17 و 31 و 32 و 34 من المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي :
“ المادة 4 : تكلف المدرسة بما يأتي : –.............................(بدون تغيير)...............................،
– تنظيم أعمال التكوين المتواصل وتحسين المستوى، لفائدة مستخدمي التأطير التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية، –..........................(بدون تغيير)..................................، وبهذه الصفة، تشارك في البرامج والشبكات الوطنية والدولية لمؤسسات التكوين والبحث“.
“المادة 7 : يرأس الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية أو ممثله مجلس الإدارة، ويتكون من :
– ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
– ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي،
– ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال،
– ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
– والٍ يعيّنه الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين، على سبيل إبداء الرأي أو الاستشارة، بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن ينير المجلس في كل المسائل المتعلقة بممارسة صلاحياته. 16 محرم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 26 سبتمبر سنة 2018 م يحضر المدير العام للمدرسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانة المجلس“.
“المادة 8 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة التي يتنمون إليها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضائه، يخلفه العضو الجديد المعيّن إلى غاية انتهاء العهدة.
لا يمكن أعضاء مجلس الإدارة تعيين ممثل عنهم في اجتماعات المجلس“.
“ المادة 16 : يبدي المجلس العلمي والبيداغوجي رأيه ويقدم اقتراحاته في المسائل المتعلقة بالسير العلمي والبيداغوجي للمدرسة، لا سيما فيما يأتي :
– مشاريع برامج التكوين وتحسين المستوى،
– مشاريع برامج البحث،
– منشورات المدرسة وتنظيم التظاهرات العلمية،
– مشاريع التعاون والتبادل مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
– كل المسائل الأخرى ذات الطابع البيداغوجي والعلمي والبحثي المتصلة بمهامه التي يعرضها عليه المدير العام للمدرسة .“
“ المادة 17 : يتكون المجلس العلمي والبيداغوجي من :
– أستاذين (2) يقترحهما المدير العام للمدرسة،
– أستاذين (2) من التعليم العالي في التخصصات التي يتم تدريسها في المدرسة يقترحهما رئيس مؤسسة التعليم العالي التابعة للوزير المكلف بالتعليم العالي التي يتبعونها،
– مدير الدراسات،
– مدير التربصات،
– مدير التكوين المتواصل والتعاون،
– مدير مركز التوثيق والبحث والخبرة،
– موظفين (2) أحدهما من الإدارة الإقليمية والآخر من الإدارة المركزية برتبة مدير، على الأقل، يعينهما الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.
يرأس المجلس أستاذ من بين الأستاذين اللذين يقترحهما المدير العام، يعيّنه الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.
يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص من شأنه أن ينيره في أعماله بحكم كفاءاته“.
“المادة 31 : يتكون مستخدمو التعليم والبحث في المدرسة من الأساتذة الباحثين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، الموضوعين في حالة الخدمة لدى الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية (المدرسة الوطنية للإدارة).
تحدد أسلاك ورتب المستخدمين الموضوعين في حالة الخدمة وكذا التعدادات المعنية، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .“
“المادة 32 : يمكن المدرسة، للتكفل بنشاطات التعليم والبحث، أن تستعين بأساتذة جامعيين وباحثين ومستشارين ومستخدمين مؤهلين وطنيين وأجانب، بصفة مناوب، طبقا للتنظيم المعمول به“.
“المادة 34 : ................(بدون تغيير حتى) يجب على المترشحين أن يكونوا متحصلين على شهادة البكالوريا، ويثبتون وضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية .“