مرسوم تنفيذي رقم 18-223
· ج.ر عدد 56 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-223 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 ، يتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018.
أحمد أويحيى مراسيم