المادة 3
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- المساهمة المحتملة للدولة و / أو الجماعات الإقليمية عائدات رسم التكوين عن طريق التمهين، عائدات رسم التكوين المهني المتواصل الحصص المحصلة من الصناديق الأخرى،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- دلائل ودفاتر وعقود التمهين مخطط الاتصال وترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل، 14 محرم عام 1440 ه الجريدة الرسمية 24 سبتمبر سنة 2018 م شبه الرواتب الممنوحة للمتمهنين على مستوى المؤسسات، تكاليف سير الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المهني المتواصل، التكفل بنشاطات التكوين المهني المتواصل وعن طريق التمهين وتحسين مستوى الموارد البشرية للهيئات المستخدمة
- المساعدة التقنية والبيداغوجية والتزود بالوثائق المرتبطة بالموارد البشرية للتمهين والتكوين المهني المتواصل،
- دراسات وبحوث وتقويمات التمهين والتكوين المهني المتواصل،
- اقتناء الأدوات الأساسية لفائدة المتمهنين والتكفل بجوائز التشجيع المرتبطة بتطوير التمهين والتكوين المهني المتواصل،
- تنظيم الملتقيات والأيام الدراسية والندوات والمحاضرات الهادفة إلى تطوير التمهين والتكوين المهني المتواصل،
- المصاريف المدفوعة من طرف معلمي التمهين والمعلمين الحرفيين المرتطبة بالتكوين على مستوى المؤسسات.