مرسوم تنفيذي رقم 18-221
· ج.ر عدد 55 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–221 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
يمكن المؤسسات الخاصة أن تنشئ ملحقات في إقليم الولاية، مكان تواجد هذه المؤسسات، ضمن نفس الأشكال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.