مرسوم تنفيذي رقم 18-221
· ج.ر عدد 55 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–221 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الخامس — التكفل التربوي
المادة 54
يمكن أن تستفيد المؤسسات الخاصة، بطلب منها، من مساعدة تقنية وبيداغوجية من المؤسسات الوطنية للتكوين التابعة لقطاع التضامن الوطني، لا سيما فيما يتعلق بتكوين المستخدمين النفسانيين والبيداغوجيين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
تكون شروط وكيفيات المساعدة التقنية والبيداغوجية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، موضوع اتفاقية تبرم بين المؤسسات الوطنية للتكوين والمؤسسات الخاصة.