الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 4
يتعيّن على المؤسسة الخاصة أن تتقيد بما يأتي : 1 – يجب على المستخدمين المختصين :
– أن يكونوا حائزين للشهادات والمؤهلات البيداغوجية المطلوبة،
– ألاّ يكونوا قد تعرضوا لعقوبات تأديبية بسبب سلوك يتنافى والأخلاق المهنية،
– أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية،
– ألاّ يكونوا قد تعرضوا لحكم بعقوبة مشينة أو تتنافى مع ممارسة نشاط التربية والتعليم المتخصصين،
– أن يقدموا شهادة طبية تثبت أهليتهم البدنية والعقلية لممارسة مهامهم. 2 – يجب أن يكون عدد المستخدمين الإداريين ومستخدمي المصالح كافيا وفق مقاييس النظافة والأمن، 3 – يتعين على المؤسسة الخاصة إعداد دفتر الملاحظات والمتابعة لكل طفل، يمسكه المدير، 4 – تلتزم المؤسسة الخاصة بضمان التأطير وفق المعايير الآتية :
– مربي متخصص واحد (1) ومساعد في الحياة اليومية واحد (1) لكل فوج متكون من أربعة (4) إلى عشرة
(10) أطفال حسب السن ودرجة الإعاقة،
– نفساني عيادي واحد (1) لخمسين (50) طفلا،
– نفساني واحد (1) لتصحيح النطق والتعبير اللغوي لثلاثين (30) طفلا،
– مدرب إعادة التكييف المهني واحد (1) لكل ورشة. 5 – تلتزم المؤسسة الخاصة بضمان التكفل الطبي للأطفال، عند الضرورة، 6 – يجب ألاّ يضم القسم الواحد أكثر من عشرة (10) أطفال. 9 سبتمبر سنة 2018 م الالتزامات التقنية للمؤسسة الخاصة