مرسوم تنفيذي رقم 18-221
· ج.ر عدد 55 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–221 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يتعيّن على المؤسسات الخاصة تطبيق برامج ومناهج التربية والتعليم المتخصصين وكذا الحجم الساعي، المطبقة في المؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
ويمكنها أيضا أن تنشئ مستويات مختلفة للتربية والتعليم المتخصصين ضمن نفس المؤسسة.