مرسوم تنفيذي رقم 18-221
· ج.ر عدد 55 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–221 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الرابع — سير المؤسسات الخاصة › القسم الثاني — المجلس النفسي البيداغوجي
المادة 44
يجتمع المجلس النفسي البيداغوجي كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو ثلثي 2( / )3 أعضائه.