مرسوم تنفيذي رقم 18-221
· ج.ر عدد 55 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–221 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الرابع — سير المؤسسات الخاصة › القسم الأول — المدير والمستخدمون
المادة 40
تُعد المؤسسات الخاصة نظاما داخليا مطابقا للنظام الداخلي النموذجي، ويجب إلصاقه بشكل يسمح بالاطلاع عليه وإعلام المستخدمين وأولياء الأطفال أو ممثليهم الشرعيين به.
يحدد النظام الداخلي النموذجي بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.