الفصل الرابع — سير المؤسسات الخاصة › القسم الأول — المدير والمستخدمون
المادة 36
يضمن المدير السير الحسن للمؤسسة، ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
– تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
– تحضير مشروع الميزانية وحسابات المؤسسة،
– الأمر بصرف النفقات والإيرادات،
– تعيين مستخدمي المؤسسة،
– إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة،
– ممارسة السلطة السلّمية على مستخدمي المؤسسة،
– تنفيذ برامج نشاطات المؤسسة ومشروعها المؤسساتي،
– إعداد التقرير السنوي لنشاطات المؤسسة.