مرسوم تنفيذي رقم 18-221
· ج.ر عدد 55 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–221 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تنشأ المؤسسات الخاصة من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص، قصد ضمان تكفل تربوي وتعليم متخصص للأطفال المعوقين ذهنيا بمقابل. 9 سبتمبر سنة 2018 م