مرسوم تنفيذي رقم 18-221
· ج.ر عدد 55 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–221 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الثالث — إنشاء المؤسسات الخاصة
المادة 22
تجتمع اللجنة في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها.
كما يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسها أو من ثلثي 2( / )3 أعضائها.