مرسوم تنفيذي رقم 18-221
· ج.ر عدد 55 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–221 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الثالث — إنشاء المؤسسات الخاصة
المادة 21
يعيّن أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتمّ استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعيّن حتى انتهاء العهدة.