مرسوم تنفيذي رقم 18-221
· ج.ر عدد 55 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–221 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة الأولى
يهدف دفتر الأعباء النموذجي هذا، إلى تحديد الشروط المطبقة على إنشاء المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا.
الالتزامات البيداغوجية للمؤسسة الخاصة