مرسوم تنفيذي رقم 18-221
· ج.ر عدد 55 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–221 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الثالث — إنشاء المؤسسات الخاصة
المادة 15
عندما يكون المؤسس شخصا معنويا، يجب عليه، إضافة إلى الشروط المذكورة في المادة 14 أعلاه، أن يكون مؤسسا بصفة قانونية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.