مرسوم تنفيذي رقم 18-221
· ج.ر عدد 55 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–221 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الثالث — إنشاء المؤسسات الخاصة
المادة 14
عندما يكون المُؤسّس شخصا طبيعيا، يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية :
– أن يكون من جنسية جزائرية،
– أن يتمتع بحقوقه المدنية،
– ألاّ يكون قد تعرض لعقوبات مشينة أو تتنافى مع ممارسة نشاط التربية والتعليم المتخصصين.