مرسوم تنفيذي رقم 18-221
· ج.ر عدد 55 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–221 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
الفصل الثاني — مهام المؤسسات الخاصة
المادة 10
تتمثل مهام المؤسسات الخاصة في ضمان التربية والتعليم المتخصصين للأطفال المعوقين 29 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 9 سبتمبر سنة 2018 م ذهنيا البالغين من العمر ثلاث (3) سنوات إلى غاية نهاية مسارهم التربوي، والسهر على صحتهم وسلامتهم وتنميتهم ورفاهيتهم.