المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة .2018 أحمد أويحيى 29 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية -تسديد النفقات.......................................................... 11.400.000 34-90 الإدارة المركزية -حظيرة السيارات...................................................... 400.000 ́ƒa‹ o°ù≤dG TMHGôdG 11.800.000 مجموع العنوان الثالث 11.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة......................................................... 11.800.000