مرسوم تنفيذي رقم 18-220
· ج.ر عدد 55 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-220 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة 2
يخصص لميزانية تسيير سنة 2018 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وثمانمائة ألف دينار 11.800.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.