مرسوم تنفيذي رقم 18-220
· ج.ر عدد 55 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-220 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية تسيير سنة 2018 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وثمانمائة ألف دينار 11.800.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية، وفي الباب رقم 34-04 الذي عنوانه " الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة ."