مرسوم تنفيذي رقم 18-22 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يتضمن توزيع الاع تمادات المخصصة لوزيرة التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-349
مرسوم تنفيذي رقم 18–349 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبرسنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-282
مرسوم تنفيذي رقم 18-282 مؤرخ في 28 صفر عام 1440 الموافق 6 نوفمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
-
مرسوم رئاسي رقم 18-116
مرسوم رئاسي رقم 18-116 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1439 الموافق 18 أبريل سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.