مرسوم تنفيذي رقم 18-219
· ج.ر عدد 55 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-219 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مليون وثمانية وستون ألف دينار ( 1.068.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 34-92 " الإدارة المركزية – الإيجار".