مرسوم تنفيذي رقم 18-219
· ج.ر عدد 55 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-219 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مليون وثمانية وستون ألف دينار ( 1.068.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 37-01 "الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات".